السيد البروجردي
238
جامع أحاديث الشيعة
للجمعة والعيدين . ويلاحظ باب ( 10 ) انه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين من أبواب الجمعة فإنه يناسب ذلك . ( 6 ) باب ان النساء لا يخرجن إلى العيدين الا العجائز واستحباب تقليل الهيئة لهن حتى لا يسلكن الخروج وحكم امامة الرجل باهله في صلاة العيدين 5023 - ( 1 ) كا 69 - ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين ، فقال : لا الا العجوز عليها منقلاها : يعنى الخفين . ئل 474 - محمد بن علي بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان ابن مسلم ، عن محمد بن شريح مثله . 5024 - ( 2 ) يب - 249 - ج 2 محمد بن يعقوب ، عن كا 69 - ج 2 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة ، فقال لا الا امرأة مسنة . 5025 - ( 3 ) يب 335 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له هل يؤم الرجل باهله في صلاة العيدين في السطح ، أو في